تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

87

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

بل وكذا لو شك « 1 » في ذلك ( 1 ) ، وإن كان الأحوط اللحوق . [ ( مسألة 17 ) : إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين ] ( مسألة 17 ) : إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين ، أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما ( 2 ) . [ ( مسألة 18 ) : لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا ] ( مسألة 18 ) : لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا ( 3 ) ، وأمّا

--> ( 1 ) وفي تعليقته - دام ظله - على قول المصنف « قده » : - « وكذا لو شك » : - ( هذا إذا لم يستكشف من ظاهر الحال أو من أمارة أخرى جزئيتها له ) .